الجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية
دستور1989
الـمؤرخ
في 23 فبراير
سنة 1989
المبادئ
العامة التي
تحكم المجتمع
الجزائري.
بسم
الله الرحمن
الرحيـم
تـمهيد
الشعب
الـجزائري
شعب حر ،
ومصمـم على
البقاء حرا .
فتاريـخه
الطويل سلسلة
متصلة
الـحلقات من الكفاح
والـجهاد
، جعلت
الـجزائر
دائما منبت
الـحرية ،
وأرض العزة
والكرامة .
لقد عرفت
الـجزائر في
أعز اللـحظات
الـحاسمة
التي عاشها
البحر الأبيض الـمتوسط ،
كيف تـجد في
أبنائها ، منذ
العهد النوميدي
، والفتـح
الإسلامي ،
حتى الـحروب
التـحريرية
من الاستعمار
، روادا
للـحرية ،
والوحدة
والرقي ،
وبناة دول
ديـمقراطية
مزدهرة ، طوال
فترات الـمجد
والسلام .
وكان أول
نوفمبر 1954 نقطة
تـحول فاصلة
في تقرير مصيرها
، وتتويـجا
عظيـما
لـمقاومة
ضروس ، واجهت
بها مختلف
الاعتداءات
على ثقافة
شعبها ،
وقيـمه ،
ومقومات
شخصيته ،
وتـمتد جذور
نضالها اليوم
في شتى
الـميادين في
ماضي أمتها
الـمجيد .
لقد تـجمع
الشعب
الـجزائري في
ظل الـحركة الوطنية ،
ثم انضوى تـحت
لواء جبهة
التـحرير
الوطني ، وقدم
تضحيات جساما
من أجل أن
يتكفل
بـمصيره الـجماعي
في كنف
الـحرية
والهوية
الثقافية الوطنية
الـمستعادتين
. ويشيد
مؤسساته
الدستورية
الشعبية الأصيلة
.
وقــد
تــوجت جبهة
التـحرير
الوطني ما
بذله خيرة
أبناء
الـجزائر من
تضحيات في
الـحرب التـحريرية
الشعبية بالاستقلال
، وشيدت دولة
عصرية كاملة
السيادة .
إن إيـمان
الشعب
بالاختيارات
الـجماعية مكنه
من تـحقيق
انتصارات كبرى
، طبعتها
استعادة الثورات
الوطنية
بطابعها ،
وجعلتها دولة
في خدمة الشعب
وحده ، تـمارس
سلطاتها بكل
استقلالية ،
بعيدة عن أي
ضغط خارجي .
إن الشعب
الـجزائري
ناضل ويناضل
دوما في سبيل
الـحرية والديـمقراطية
، ويعتزم أن يبني
بهذا الدستور
مؤسسات
دستورية ،
أساسها مشاركة
كل جزائري
وجزائرية في
تسيير الشؤون
العمومية ،
والقدرة على
تـحقيق
العدالة
الاجتـماعية
، والـمساواة
، وضمان
الـحرية لكل
فرد .
فالدستور
يـجسم عبقرية
الشعب الـخاصة
، ومرآته
الصافية التي
تعكس تطلعاته
، وثمرة إصراره
، ونتاج
التـحولات
الاجتـماعية
العميقة التي
أحدثها ،
وبـموافقته عليه
يؤكد بكل عزم
وتقدير أكثر
من أي وقت مضى سمو
القانون .
إن الدستور
فوق الـجميع
، وهو
القانون
الأساسي الذي
يضمن الـحقوق
والـحريات
الفردية
والـجماعية ،
ويـحمي مبدأ حرية
اختيار الشعب
، ويضفي الشرعية
على مـمارسة
السلطات ،
ويكفل الـحماية
القانونية ،
ورقابة عمل
السلطات
العمومية في
مجتـمع تسوده
الشرعية ،
ويتـحقق فيه
تفتـح
الإنسان بكل
أبعاده .
فالشعب
الـمتـحصن
بقيـمه
الروحية الراسخة
، والـمحافظ
على تقاليده
في التضامن
والعدل ، واثق
في قدرته على
الـمساهمة
الفعالة في
التقدم
الثقافي ،
والاجتـماعي
، والاقتصادي
، في عالـم
اليوم والغد .
إن الـجزائر
، أرض
الإسلام وجزء
لا يتـجزأ من
الـمغرب العربي
الكبير ، وأرض
عربية ، وبلاد
متوسطية وإفريقية
تعتز بإشعاع
ثورتها ، ثورة
أول نوفمبر ، ويشرفها
الاحترام
الذي أحرزته ، وعرفت
كيف تـحافظ
عليه
بالتزامها
إزاء كل القضايا
العادلة في
العالـم .
وفخر الشعب
، وتضحياته ،
وإحساسه
بالـمسؤوليات
، وتـمسكه
العريق
بالـحرية ،
والعدالة
الاجتـماعية ،
تـمثل كلها
أحسن ضمان
لاحترام
مبادئ هذا الدستور
الذي يصادق
عليه وينقله
إلى الأجيال القادمة
ورثة رواد
الـحرية ،
وبناة
الـمجتـمع
الـحر .
الـمبادئ
العامة التي
تـحكم
الـمجتـمع
الـجزائري
الفصل
الأول
الـمادة الأولى :
الـجزائر
جمهورية
ديـمقراطية
شعبية . وهي وحدة
لا تتـجزأ .
الـمادة 2 : الإسلام
دين الدولة .
الـمادة 3 : اللغة
العربية هي
اللغة
الوطنية
والرسمية .
الـمادة 4 : عاصمة
الـجمهورية
مدينة
الـجزائر .
الـمادة 5 : العلـم
الوطني ،
وخاتـم
الدولة ،
والنشيد الوطني
، يـحددها
القانون .
الفصل
الثاني
الـمادة 6 : الشعب
مصدر كل سلطة .
السيادة
الوطنية ملك الشعب .
الـمادة 7:
السلطة
التأسيسية
ملك الشعب .
يـمارس
الشعب سيادته
بواسطة
الـمؤسسات
الدستورية
التي يـختارها .
يـمارس
الشعب هذه
السيادة عن
طريق
الاستفتاء
وبواسطة
مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس
الـجمهورية
أن يلتـجئ إلى
إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة 8 : يـختار
الشعب لنفسه
مؤسسات ،
غايتها ما
يأتي :
- الـمحافظة
على
الاستقلال
الوطني ،
ودعمه ،
- الـمحافظة
على الهوية ،
والوحدة
الوطنية ، ودعمهما ،
- حماية
الـحريات
الأساسية
للـمواطن ،
والازدهار
الاجتماعي
والثقافي
للأمة ،
- القضاء على
استغلال
الإنسان
للإنسان،
- حماية
الاقتصاد
الوطني من أي
شكل من أشكال
التلاعب ، أو
الاختلاس ، أو
الاستـحواذ ،
أو الـمصادرة
غير الـمشروعة .
الـمادة 9 : لا يـجوز
للـمؤسسات أن
تقوم بـما
يأتي :
- الـمـمارسات
الإقطاعية ، و
الـجهوية
، و
الـمحسوبية ،
- إقامة
علاقات
الاستغلال
والتبعية ،
- السلوك
الـمخالف
للـخلق
الإسلامي
وقيـم ثورة نوفمبر .
الـمادة 10 : الشعب حر
في اختيار
مـمثليه .
لا حدود
لتـمثيل
الشعب إلا ما
نص عليه
الدستور وقانون
الانتـخابات .
الفصل
الثالث
الـمادة 11 : تستـمد
الدولة
مشروعيتها
وسبب وجودها
من إرادة
الشعب .
شعارها : "
بالشعب
وللشعب" .
وهي في
خدمته وحده .
الـمادة 12 : تـمارس
سيادة الدولة
على مجالها
البري ، ومجالها
الـجوي ، وعلى
مياهها .
كما تـمارس
الدولة
الصلاحيات
التي يقرها القانون
الدولي على كل
منطقة من
مختلف مناطق
الـمجال
البحري التي
ترجع إليها .
الـمادة 13 : لا يـجوز
البتة
التنازل أو
التـخلي عن أي
جزء من التراب
الوطني .
الـمادة 14 : تقوم
الدولة على
مبادئ التنظيـم
الديـمقراطي
والعدالة
الاجتـماعية .
الـمجلس
الـمنتـخب هو
الإطار الذي
يعبر فيه الشعب
عن إرادته
، ويراقب عمل
السلطات
العمومية .
الـمادة 15 :
الـجماعات
الإقليـمية
للدولة هي
البلدية والولاية
. البلدية هي
الـجماعة القاعدية .
الـمادة 16 : يـمثل
الـمجلس الـمنتـخب
قاعدة
اللامركزية
ومكان مشاركة
الـمواطنين
في تسيير
الشؤون
العمومية .
الـمادة 17 :
الـملكية
العامة هي ملك
الـمجموعة
الوطنية . وتشمل
باطن الأرض
، والـمناجم
، و الـمقالع
، والـموارد
الطبيعية
للطاقة ،
والثروات الـمعدنية
، الطبيعية ،
والـحية ، في
مختلف مناطق
الأملاك
الوطنية
البحرية ،
والـمياه ،
والغابات .
كما تشمل
النقل بالسكك الـحديدية
، والنقل
البحري
والـجوي ،
والبريد
والـمواصلات
السلكية
واللاسلكية ،
وأملاكا أخرى
محددة في
القانون .
الـمادة 18 : الأملاك
الوطنية
يـحددها
القانون ،
وتتكون من
الأملاك
العمومية
والـخاصة
التي تـملكها
كل من الدولة
والولاية ،
والبلدية .
يتـم تسيير
الأملاك
الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة 19 : تنظيـم
التـجارة
الـخارجية من
اختصاص الدولة .
يـحدد
القانون شروط
مـمارسة
التـجارة
الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة 20 : لا يتـم
نزع الـملكية
إلا في إطار
القانون ،
ويترتب عليه
تعويض قبلي عادل
، ومنصف .
الـمادة 21 : لا يـمكن
أن تكون
الوظائف في
مؤسسات
الدولة مصدرا
للثراء ، ولا
وسيلة لـخدمة
الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة 22 : يعاقب
القانون على
التعسف في
استعمال
السلطة .
الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن
أمن كل مواطن .
وتتكفل
بحمايته في الـخارج .
الـمادة 24 : تنتظم
الطاقة
الدفاعية
للأمة ،
ودعمها ، وتطويرها
، حول الـجيش
الوطني
الشعبي .
تتـمثل
الـمهمة
الدائمة
للـجيش
الوطني الشعبي
في الـمحافظة
على
الاستقلال الوطني ، والدفاع
عن السيادة
الوطنية .
كما يضطلع
بالدفاع عن
وحدة البلاد
، وسلامتها
الترابية ،
وحماية
مجالها البري
والـجوي ،
ومختلف مناطق
أملاكها
البحرية .
الـمادة 25 : تـمتنع
الـجزائر عن
اللـجوء إلى
الـحرب من أجل
الـمساس
بالسيادة
الـمشروعة
للشعوب الأخرى
وحريتها .
وتبذل
جهدها لتسوية
الـخلافات
الدولية بالوسائل
السلـمية .
الـمادة 26:
الـجزائر
متضامنة مع
جميع الشعوب التي
تكافح من أجل
التـحرير
السياسي والاقتصادي
، والـحق في
تقرير
الـمصير ، وضد
كل تـمييز عنصري .
الـمادة 27:
تعمل
الـجزائر من
أجل دعم
التعاون الدولي
، وتنـمية
العلاقات
الودية بين
الدول ، على
أساس
الـمساواة ،
والـمصلـحة
الـمتبادلة ،
وعدم التدخل
في الشؤون
الداخلية ،
وتتبنى مبادئ
ميثاق الأمـم
الـمتـحدة
وأهدافه .
الفصل
الرابع
الـمادة 28:
كل
الـمواطنين
سواسية أمام القانون .
ولا يـمكن أن
يتذرع بأي
تـمييز يعود
سببه إلى الـمولد
، أو العرق ،
أو الـجنس ،
أو الرأي ، أو
أي شرط أو ظرف
آخر ، شخصي أو
اجتـماعي .
الـمادة 29 :
الـجنسية
الـجزائرية ،
معرفة
بالقانون .
شروط
اكتساب
الـجنسية الـجزائرية
، والاحتفاظ
بها ، أو
فقدانها ، أو
إسقاطها ، محددة
بالقانون .
الـمادة 30 : تستهدف
الـمؤسسات
ضمان مساواة
كل الـمواطنين
والـمواطنات
في الـحقوق
والواجبات
بإزالة
العقبات التي
تعوق تفتـح
شخصية الإنسان
، وتـحول دون
مشاركة
الـجميع
الفعلية في
الـحياة
السياسية ،
والاقتصادية
، والاجتـماعية
، والثقافية .
الـمادة 31 :
الـحريات
الأساسية
وحقوق
الإنسان
والـمواطن
مضمونة ،
وتكون تراثا
مشتركا بين
جميع
الـجزائريين
والـجزائريات
، واجبهم أن
ينقلوه من جيل
إلى جيل كي يـحافظوا
على سلامته ،
وعدم انتهاك
حرمته .
الـمادة 32 : الدفاع
الفردي أو عن
طريق
الـجمعية عن
الـحقوق
الأساسية
للإنسان وعن
الـحريات
الفردية والـجماعية
، مضمون .
الـمادة 33 : تضمن
الدولة عدم
انتهاك حرمة
الإنسان .
ويـحظر أي
عنف بدني أو معنوي .
الـمادة 34 : يعاقب
القانون على
الـمخالفات
الـمرتكبة ضد
الـحقوق
والـحريات ،
وعلى كل ما
يـمس سلامة الإنسان
البدنية
والـمعنوية .
الـمادة 35 : لا مساس
بحرمة حرية
الـمعتقد ،
وحرمة حرية الرأي .
الـمادة 36 :حرية
الابتكار
الفكري
والفني
والعلـمي مضمونة
للـمواطن .
حقوق
الـمؤلف
يـحميها القانون .
لا يـجوز أي
مطبوع أو
تسجيل أو أية
وسيلة أخرى من
وسائل
التبليغ
والإعلام إلا
بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة 37 : لا يـجوز
انتهاك حرمة
حياة
الـمواطن
الـخاصة ،
وحرمة شرفه ، ويـحميهما
القانون .
سرية
الـمراسلات
والاتصالات
الـخاصة بكل أشكالها
مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن
الدولة عدم
انتهاك حرمة
الـمسكن .
فلا تفتيش
إلا بـمقتضى القانون ،
وفي إطار
احترامه .
ولا تفتيش
إلا بأمر
مكتوب صادر عن
السلطة القضائية
الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات
التعبير ،
وإنشاء
الـجمعيات ،
والاجتـماع ،
مضمونة
للـمواطن .
الـمادة 40 : حق إنشاء
الـجمعيات
ذات الطابع
السياسي معترف
به .
ولا يـمكن
التذرع بهذا
الـحق لضرب
الـحريات الأساسية
، والوحدة
الوطنية ،
والسلامة
الترابية ،
واستقلال
البلاد ،
وسيادة الشعب
.
الـمادة 41 : يـحق لكل
مواطن يتـمتع
بحقوقه
الـمدنية والسياسية
، أن يـختار
بحرية موطن
إقامته ، وأن
ينتقل عبر
التراب
الوطني .
حق الدخول
إلى التراب
الوطني
والـخروج منه
مضمون له .
الـمادة 42 : كل
شخـــــص
يعتبر بريئا
حتى تثبت جهة
قضائية
نظامية
إدانته ، مع
كل الضمانات
التي يتطلبها
القانون .
الـمادة 43 : لا إدانة
إلا بـمقتضى
قانون صادر
قبل ارتكاب الفعل
الـمجرم .
الـمادة 44 : لا يتابع
أحد ، ولا
يوقف أو
يـحتـجز إلا
في الـحالات الـمحددة
بالقانون ،
وطبقا
للأشكال التي
نص عليها .
الـمادة 45 : يـخضع
التوقيف
للنظر في مجال
التـحريات
الـجزائية
للرقابة
القضائية ،
ولا يـمكن أن
يتـجاوز مدة
ثمان وأربعين
(48 ) ساعة .
يـملك
الشخص الذي
يوقف للنظر حق
الاتصال فورا بأسرته .
ولا يـمكن
تـمديد مدة
التوقيف للنظر
، إلا
استثناء
ووفقا للشروط
الـمحددة
بالقانون .
ولدى
انتهاء مدة
التوقيف للنظر
، يـجب أن
يـجرى فحص طبي
على الشخص
الـموقوف ، إن
طلب ذلك ، على
أن يعلـم بهذه
الإمكانية .
الـمادة 46 :
يترتب على
الخطأ
القضائي
تعويض من الدولة .
ويـحدد
القانون شروط
التعويض و كيفياته
.
الـمادة 47 :
لكل مواطن
تتوفر فيه الشروط
القانونية أن
ينتـخب
وينتـخب .
الـمادة 48 :
يتساوى جميع
الـمواطنين
في تقلد الـمهام
والوظائف في
الدولة دون
أية شروط أخرى
غير الشروط
التي يـحددها
القانون .
الـمادة 49 :
الـملكية
الـخاصة
مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك
الوقفية
وأملاك
الـجمعيات
الـخيرية
معترف بها .
ويـحمي
القانون تـخصيصها .
الـمادة 50 :
الـحق في
التعليـم
مضمون .
التعليـم
مجاني حسب
الشروط التي
يـحددها القانون .
التعليـم
الأساسي إجباري .
تنظم
الدولة
الـمنظومة التعليـمية .
تسهر
الدولة على
التساوي في
الالتحاق
بالتعليـم
والتكوين الـمهني
.
الـمادة 51 :
الرعاية
الصحية حق
للـمواطنين .
تتكفل
الدولة
بالوقاية من
الأمراض
الوبائية
والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة 52 :
لكل
الـمواطنين
الـحق في
العمل .
يضمن
القانون في
أثناء العمل
الـحق في الـحماية
، والأمن ،
والنظافة .
الـحق في
الراحة مضمون
، ويـحدد
القانون كيفيات
مـمارسته .
الـمادة 53 : الـحق
النقابي
معترف به
لـجميع
الـمواطنين .
الـمادة 54 :
الـحق في
الإضراب
معترف به ،
ويـمارس في
إطار القانون
. ويـمكن أن
يـمنع
القانون مـمارسة
هذا الـحق
، أو يـجعل
حدودا
لـمـمارسته
في ميادين
الدفاع
الوطني
والأمن ، أو في
جميع
الـخدمات أو
الأعمال
العمومية ذات
الـمنفعة
الـحيوية
للـمجتـمع .
الـمادة 55 : تـحظى
الأسرة
بحماية
الدولة
والـمجتـمع .
الـمادة 56 :
ظروف معيشة
الـمواطنين
الذين لـم يبلغوا
سن العمل ،
والذين لا
يستطيعون
القيام به ،
والذين عجزوا
عنه نهائيا ،
مضمونة .
الفصل
الـخامس
الـمادة 57 : لا
يعذر بجهل
القانون .
يـجب على كل
شخص أن يـحترم
الدستور
وقوانين الـجمهورية .
الـمادة 58 :
يـجب على كل
مواطن أن
يـحمي ويصون
استقلال
الوطن ،
وسيادته ،
وسلامة ترابه .
يعاقب
القانون بكل
صرامة على
الـخيانة
والتـجسس
والولاء للعدو
، وعلى جميع
الـجرائم
الـمرتكبة ضد
أمن الدولة .
الـمادة 59 :
على كل مواطن
أن يؤدي
بإخلاص واجباته
تـجاه
الـمجموعة
الوطنية .
التزام
الـمواطن
إزاء الوطن
وإجبارية
الـمشاركة في
الدفاع عنه
، واجبان
مقدسان
دائمان .
تضمن
الدولة
احترام رموز الثورة ،
وأرواح
الشهداء ،
وكرامة ذويهم
،
والـمجاهدين .
الـمادة 60 : يـمارس
كل واحد جميع
حرياته ، في
احترام الـحقوق
الـمعترف بها
للغير في
الدستور، لا سيـما
احترام الـحق
في الشرف ،
وستر الـحياة
الـخاصة ،
وحماية
الأسرة
والشبيبة
والطفولة .
الـمادة 61 : كل
الـمواطنين
متساوون في
أداء الضريبة
.
ويـجب على
كل واحد أن
يشارك في
تـمويل
التكاليف العمومية
، حسب قدرته
الضريبية .
لا يـجوز أن
تـحدث أية
ضريبة إلا
بـمقتضى القانون .
ولا يـجوز
أن تـحدث بأثر
رجعي ،
أية ضريبة ،
أو جباية ، أو
رسم ، أو أي حق
كيفما كان
نوعه.
الـمادة 62 :
يـجازي
القانون
الآباء على
القيام بواجب
تربية أبنائهم
ورعايتهم ،
كما يـجازي
الأبناء على
القيام بواجب
الإحسان إلى
آبائهم
ومساعدتهم .
الـمادة 63 : يـجب على
كل مواطن أن
يـحمي
الـملكية
العامة ،
ومصالـح
الـمجموعة
الوطنية ،
ويـحترم ملكية
الغير .
الـمادة 64 :
يتـمتع كل أجنبي
يكون وجوده
فوق التراب
الوطني
قانونيا بحماية
شخصه وأملاكه
طباق للقانون .
الـمادة 65 : لا
يسلـم أحد
خارج التراب
الوطني إلا بناء
على قانون
تسليـم
الـمجرمين
وتطبيقا له .
الـمادة 66 : لا
يـمكن بأي حال
من الأحوال أن
يسلـم أو يطرد
لاجئ سياسي
يتـمتع
قانونا بحق
اللـجوء.
الباب
الثاني
تنظيـم
السلطات
الفصل
الأول
الـمادة 67 :
يـجسد رئيس
الـجمهورية ،
رئيس الدولة ،
وحدة الأمة .
وهو حامي الدستور .
ويـجسد
الدولة داخل
البلاد
وخارجها.
له أن
يـخاطب الأمة
مباشرة.
الـمادة 68 :
ينتـخب رئيس
الـجمهورية ، عن
طريق
الاقتراع
العام
الـمباشر
والسري .
يتـم الفوز
في
الانتخابات
بالـحصول على
الأغلبية
الـمطلقة من
أصوات
الناخبين
الـمعبر عنها .
ويـحدد
القانون الكيفيات
الأخرى
للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة 69 :
يـمارس رئيس
الـجمهورية ،
السلطة السامية
في الـحدود
الـمثبتة في
الدستور .
الـمادة 70 : لا
يـحق أن ينتـخب
لرئاسة
الـجمهورية
إلا من كان
جزائري
الـجنسية
أصلا ، ويدين
بالإسلام ،
وعمره أربعون
سنة كاملة يوم
الانتـخاب ،
ويتـمتع بكامل
حقوقه
الـمدنية
والسياسية .
الـمادة 71 :
مدة الـمهمة
الرئاسية خمس
(5) سنوات .
يـمكن
تـجديد
انتـخاب رئيس الـجمهورية
.
الـمادة 72 :
يؤدي رئيس
الـجمهورية
اليـمين أمام الشعب
بحضور جميع
الهيئات
العليا في
الأمة ، خلال
الأسبوع
الـموالي
لانتـخابه .
ويباشر
مهمته فور
أدائه اليـمين .
الـمادة 73 :
يؤدي رئيس
الـجمهورية
اليـمين حسب النص
الآتي :
"وفاء
للتضحيات
الكبرى
ولأرواح
شهدائنا الأبرار
وقيـم ثورة نوفمبر ،
أقسم بالله العلي
العظيـم أن
أحترم الدين
الإسلامي
وأمجده ، وأدافع
عن الدســتور
، وأحترم حرية
اختيار الشعب
، ومؤسسات
الـجمهورية
وقوانينها ،
وأحافظ على
سلامة التراب
الوطني ووحدة
الشعب والأمة
، وأحمي
الـحريات
والـحقوق
الأساسية للإنسان
والـمواطن ،
وأعمل بدون
هوادة من أجل
تطور الشعب
وازدهاره ،
وأسعى بكل
قواي في سبيل
تـحقيق الـمثل
العليا
للعدالة ،
والـحرية ،
والسلم في العالـم"
.
الـمادة 74 :
يضطلع رئيس
الـجمهورية ،
بالإضافة إلى
السلطات التي
تـخولها إياه
صراحة أحكام أخرى
في الدستور ،
بالسلطات والصلاحيات
الآتية :
1- هو
القائد
الأعلى
لـجميع القوات
الـمسلـحة للـجمهورية ،
2- يتولى
مسؤولية
الدفاع الوطني ،
3-
يقرر السياسة
الـخارجية
للأمة ويوجهها ،
4-
يرأس مجلس الوزراء ،
5-
يعين رئيس
الـحكومة
وينهي مهامه ،
6-
يوقع
الـمراسيـم الرئاسية ،
7-
يعين في
الوظائف
الـمدنية
والعسكرية للدولة ،
8- له
حق إصدار
العفو وحق
تـخفيض
العقوبات أو استبدالها ،
9-
يـمكنه أن
يستشير الشعب
في كل قضية
ذات أهمية
وطنية عن طريق
الاستفتاء ،
10-
يعين سفراء
الـجمهورية
والـمبعوثين
فوق العادة
إلى الـخارج
، وينهي
مهامهم ،
ويتسلـم
أوراق اعتـماد
الـمـمثلين
الدبلوماسيين
الأجانب ، وأوراق
إنهاء مهامهم،
11-
يبرم
الـمعاهدات
الدولية
ويصادق عليها ،
12-
يسلـم أوسمة الدولة ، و
نياشينها،
وشهاداتها التشريفية.
الـمادة 75 :
يقدم رئيس
الـحكومة
أعضاء حكومته
الذين
اختارهم
لرئيس
الـجمهورية
الذي يعينهم .
يضبط رئيس
الـحكومة
برنامج
حكومته،
ويعرضه في مجلس
الوزراء .
الـمادة 76 :
يقدم رئيس
الـحكومة
برنامجه إلى
الـمجلس
الشعبي
الوطني
للـموافقة
عليه .
يـجري
الـمجلس
الشعبي
الوطني لهذا
الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن
رئيس
الـحكومة أن
يكيف برنامجه
في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة 77 : في
حالة عدم
موافقة
الـمجلس
الشعبي الوطني
على البرنامج
الـمعروض
عليه ، يقدم
رئيس
الـحكومة
استقالة
حكومته لرئيس
الـجمهورية .
يعين رئيس
الـجمهورية
من جديد رئيس
حكومة حسب الكيفيات
نفسها .
الـمادة 78 :
إذا لـم
تـحصل من جديد
موافقة
الـمجلس
الشعبي الوطني
ينـحل وجوبا .
وتـجري
انتـخابات
تشريعية
جديدة في أجل
أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 79 :
ينفذ رئيس
الـحكومة
وينسق
البرنامج الذي
يوافق عليه
الـمجلس
الشعبي
الوطني .
الـمادة 80 :
تقدم
الـحكومة
سنويا
للـمجلس
الشعبي
الوطني بيانا
عن السياسة
العامة .
تعقب بيان
السياسة
العامة
مناقشة لعمل الـحكومة .
يـمكن
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
يـختتـم هذه
الـمناقشة
بلائحة أو
بإيداع
ملتـمس رقابة
، طبقا
لأحكام
الـمواد 126 و 127 و 128 ،
أدناه .
لرئيس
الـحكومة أن
يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة 81 :
يـمارس رئيس
الـحكومة ،
زيادة على السلطات
التي تـخولها
إياه صراحة
أحكام أخرى في
الدستور ،
الصلاحيات
الآتية :
1-
يوزع
الصلاحيات
بين أعضاء
الـحكومة مع
احترام
الأحكام الدستورية ،
2- يرأس مجلس الـحكومة ،
3-
يسهر على
تنفيذ
القوانين والتنظيـمات ،
4- يوقع
الـمراسيـم
التنفيذية ،
5-
يعين في وظائف
الدولة دون
الـمساس
بأحكام
الفقرتين 7 و 10
من الـمادة 74
.
الـمادة 82 :
يـمكن رئيس
الـحكومة أن
يقدم استقالة
حكومته لرئيس
الـجمهورية .
الـمادة 83 : لا
يـجوز بأي حال
من الأحوال أن
يفوض رئيس
الـجمهورية
سلطته في
تعيين أعضاء
الـمجلس
الدستوري
الذي يـختص
بتعيينهم ،
وفي تعيين
رئيس
الـحكومة
وأعضائها ،
وأعضاء
الـمجلس
الأعلى للأمن
، وأعضاء
الـمجلس الإسلامي
الأعلى ،
وإنها مهامهم
.
كما لا
يـجوز أن يفوض
سلطته في
اللـجوء إلى الاستفتاء
، وحل
الـمجلس
الشعبي
الوطني ،
وتقرير إجراء
الانتـخابات
التشريعية
قبل أو في
أوانها، وتطبيق
الأحكام
الـمنصوص
عليها في
الـمواد من 86
إلى 91 في
الدستور ،
وكذلك
السلـطات
الـمحددة في الفقرات
: 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11،
من الـمادة 74 ،
وأحكام الـمادتين
117 و 118 من
الدستور .
الـمادة 84 :
إذا استـحال
على رئيس
الـجمهورية
أن يـمارس
مهامه بسبب
مرض خطير مزمن
، يـجتـمع
الـمجلس
الدستوري
وجوبا ، وبعد
أن يتثبت من
حقيقة هذا
الـمانع بكل الوسائل
الـملائمة ،
يقترح
بالإجماع على
الـمجلس
الشعبي
الوطني
التصريـح
بثبوت الـمانع
.
يعلن
الـمجلس
الشعبي
الوطني ثبوت
الـمانع لرئيس
الـجمهورية
بأغلبية ثلثي أعضائه ،
ويكلف رئيسه
بتولي رئاسة
الدولة
بالنيابة مدة
أقصاها خمسة
وأربعون يوما
، ويـمارس
صلاحياته مع مراعاة
أحكام
الـمادة 85 من
الدستور .
وفي حالة
استـمرار الـمانع
، بعد انقضاء
خمسة وأربعين
يوما ، يعلن الشغور
بالاستقالة
وجوبا ، حسب
الإجراء
الـمنصوص عليه
في الفقرتين
السابقتين ،
وطبقا لأحكام
الفقرات
الآتية من هذه
الـمادة .
في حـالة
استقالة رئيس
الـجمهورية
أو وفاته ،
يـجتـمع
الـمجلس
الدستوري ،
وجوبا ، ويثبت
الشغور
النهائي
لرئاسة
الـجمهورية .
وتبلغ فورا
شهادة الشغور
النهائي
للـمجلس
الشعبي
الوطني الذي
يـجتـمع وجوبا .
يتولى رئيس الـمجلس
الشعبي
الوطني مهام
رئيس الدولة
مدة أقصاها
خمسة وأربعون يوما ،
تنظم خلالها
انتـخابات
رئاسية .
ولا يـحق
لرئيس الدولة
الـمعين بهذه
الطريقة أن
يترشح لرئاسة الـجمهورية .
يـمارس
رئيس
الـجمهورية
الـمنتـخب
مهامه طبقا
لأحكام
الـمواد من 67
إلى 74 من الدستور
.
وإذا
اقترنت وفاة
رئيس
الـجمهورية بشغور
الـمجلس
الشعبي
الوطني بسبب حله ،
يـجتـمع
الـمجلس
الدستوري
وجوبا لإثبات الشغور
النهائي
لرئاسة
الـجمهورية .
يضطلع رئيس
الـمجلس
الدستوري
بـمهمة رئيس الدولة
في الظروف
الـمبينة في
الفقرات
السابقة من
هذه الـمادة
وفي الـمادة 85
من الدستور .
الـمادة 85 : لا
يـمكن أن تقال
أو تعدل
الـحكومة القائمة
إبان حصول
الـمانع
لرئيس
الـجمهورية ،
أو وفاته ، أو
استقالته ،
حتى يشرع رئيس
الـجمهورية
الـجديد في
مـمارسة
مهامه .
يستقيل
وجوبا رئيس
الـحكومة
القائمة قانونا
، إذا ترشح
لرئاسة
الـجمهورية ،
ويـمارس
وظيفة رئيس
الـحكومة
حينئذ أحد
أعضائها الذي
يعينه رئيس
الدولة .
لا يـمكن في
فترتي
الـخمسة
والأربعين يوما ،
تطبيق
الأحكام
الـمنصوص
عيها في
الفقرتين 8 ، و 9
من الـمادة 74 ،
والـمواد 75، 90،
120، 127، و 128 من
الدستور .
لا يـمكن
، خلال
الفترتين السابق
ذكرهما ،
تطبيق أحكام
الـمواد 87، و 88،
و 89، و 91 من
الدستور ، إلا
بـموافقة
الـمجلس
الشعبي
الوطني ، بعد استشارة
الـمجلس
الدستوري ،
والـمجلس
الأعلى للأمن .
الـمادة 86 :
يقرر رئيس
الـجمهورية ،
إذا دعت الضرورة
الـملـحة ،
حالة الطوارئ
أو الـحصار ،
لـمدة معينة
بعد اجتـماع
الـمجلس
الأعلى للأمن
، واستشارة
رئيس الـمجلس
الشعبي
الوطني ورئيس الـحكومة
، ورئيس
الـمجلس
الدستوري ،
ويتـخذ كل
التدابير
اللازمة
لاستتباب
الوضع .
ولا يـمكن
تـمديد حالة
الطوارئ أو الـحصار ،
إلا بعد
موافقة
الـمجلس
الشعبي
الوطني .
الـمادة 87 :
يقرر رئيس
الـجمهورية ،
الـحالة الاستثنائية
، إذا كانت
البلاد مهددة
بخطر داهم يوشك
أن يصيب
مؤسساتها
الدستورية ،
أو استقلالها
، أو سلامة
ترابها .
ولا يتـخذ
مثل هذا
الإجراء إلا
بعد استشارة الـمجلس
الدستوري
،
والاستـماع
إلى الـمجلس
الأعلى للأمن
، ومجلس الوزراء.
تـخول
الـحالة
الاستثنائية
رئيس
الـجمهورية
أن يتـخذ
الإجراءات
الاستثنائية
التي تستوجبها
الـمحافظة
على استقلال
الأمة والـمؤسسات
الدستورية في الـجمهورية .
يـجتـمع
الـمجلس
الشعبي
الوطني وجوبا .
تنتهي
الـحالة الاستثنائية
، حسب
الأشكال
والإجراءات
السالفة الذكر
التي أوجبت
إعلانها.
الـمادة 88 :
التعبئة
العامة
يقررها رئيس
الـجمهورية .
الـمادة 89 :
إذا وقع
عدوان فعلي
على البلاد ،
أو يوشك أن
يقع حسبـما
نصت عليه الترتيبات
الـملائمة
لـميثاق
الأمـم
الـمتـحدة ،
يعلن رئيس
الـجمهورية
الـحرب ، بعد
اجتـماع مجلس
الوزراء ،
والاستـماع
إلى الـمجلس
الأعلى للأمن
.
يـجتـمع
الـمجلس
الشعبي
الوطني وجوبا.
ويوجه رئيس
الـجمهورية
خطابا للأمة
يعلـمها بذلك .
الـمادة 90 :
يوقف العمل
بالدستور مدة
حالة الـحرب ،
ويتولى رئيس
الـجمهورية
جميع السلطات .
الـمادة 91 :
يوقع رئيس
الـجمهورية
اتفاقيات
الهدنة
ومعاهدات
السلـم .
ويتلقى رأي
الـمجلس
الدستوري في
الاتفاقيات
الـمتعلقة بهما .
ويعرضها
فورا على
الـمجلس
الشعبي
الوطني ليوافق
عليها صراحة .
الفصل
الثاني
الـمادة 92 :
يـمارس
السلطة
التشريعية
مجلس واحد يسمى
الـمجلس
الشعبي الوطني
.
وله
السيادة في
إعداد
القانون
والتصويت عليه .
الـمادة 93 :
يراقب
الـمجلس
الشعبي
الوطني عمل الـحكومة
وفقا للشروط
الـمحددة في
الـمادتين 76 و 80
من الدستور .
الـمادة 94 :
واجب
الـمجلس
الشعبي
الوطني في
إطار اختصاصاته
الدستورية ،
أن يبقى وفيا
لثقة الشعب ، ويظل
يتـحسس
تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخب
أعضاء
الـمجلس
الشعبي
الوطني عن طريق
الاقتراع
العام
الـمباشر
والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب
الـمجلس
الشعبي
الوطني لـمدة
خمس سنوات .
ولا يـمكن
تـمديد
الفترة
النيابية إلا
في ظروف خطيرة
جدا لا تسمح
بإجراء
انتـخابات عادية .
ويثبت
المجلس
الشعبي
الوطني هذه
الـحالة بقرار
، بناء على
اقتراح رئيس
الـجمهورية ،
واستشارة
الـمجلس
الدستوري .
الـمادة 97 :
يـحدد
القانون كيفيات
انتـخاب
النواب ، لا سيـما
عددهم ، وشروط
قابليتهم
للانتـخاب ،
وحالات التنافي
مع العضوية في
الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات
عضوية النواب
من اختصاص
المجلس الشعبي
الوطني .
الـمادة 99 : النيابة
في المجلس
الشعبي
الوطني ذات
طابع وطني وهي
قابلة
للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب
لا يستوفي
شروط قابلية
انتـخابه أو يفقدها
، يتعرض
لإسقاط صفته
النيابية .
ويقرر
المجلس
الشعبي
الوطني هذا
الإسقاط
بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مسؤول
أمام زملائه
الذين
يـمكنهم
تـجريده من
صفته النيابية
، إذا اقترف
فعلا يـخل
بشرف وظيفته .
يـحدد
القانون
الـحالات
التي يتعرض
فيها النائب للإقصاء .
ويقرر
المجلس
الشعبي
الوطني هذا
الإقصاء بأغلبية
أعضائه ،
دون الـمساس
بحق
الـمتابعات
الأخرى
الواردة في
القانون .
الـمادة 102 : يـحدد
القانون
الـحالات
التي يقبل
فيها الـمجلس
الشعبي
الوطني
استقالة أحد
أعضائه .
الـمادة 103 :
الـحصانة
النيابية
معترف بها
للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي
نائب أو يوقف
، وعلى العموم
، لا يـمكن أن
ترفع عليه
دعوى مدنية أو
جزائية ، أو
يسلط عليه أي
شكل من أشكال
الضغط ، بسبب
ما عبر عنه من
آراء ، أو ما
تلفظ به من
كلام ، أو
بسبب تصويته
خلال مـمارسة
مهمته
النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز
الشروع في
متابعة أي
نائب بسبب فعل
إجرامي إلا
بتنازل صريـح
منه أو بإذن
من الـمجلس
الشعبي
الوطني الذي
يقرر رفع
الـحصانة عن
النائب
بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة
تلبس أحد
النواب
بجنـحة أو
جناية ، يـمكن
توقيفه ،
ويـخطر مكتب
الـمجلس
الشعبي الوطني
فورا .
يـمكن مكتب
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
يطلب إيقاف
الـمتابعة
وإطلاق سراح النائب ،
على أن يعمل
فيـما بعد
بأحكام
الـمادة 104
أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد
القانون شروط
استـخلاف
النائب في حالة
شغور
مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ
الفترة
التشريعية
وجوبا ، في
اليوم العاشر
الـموالي
لتاريـخ
انتـخاب
الـمجلس الشعبي
الوطني ، تـحت
رئاسة أكبر
النواب سنا ،
وبـمساعدة
أصغر نائبين
منهم .
ينتـخب
الـمجلس
الشعبي
الوطني مكتبه
، ويشكل
لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب
رئيس الـمجلس
الشعبي
الوطني
للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون
تنظيـم
الـمجلس
الشعبي
الوطني ، وعلـمه
، وميزانيته ،
والتعويضات
التي تدفع
لأعضائه .
يعد
الـمجلس
الشعبي
الوطني نظامه الداخلي ،
ويصادق عليه .
الـمادة 110 : جلسات
الـمجلس
الشعبي
الوطني
علانية .
وتدون مداولاته
في محاضر تنشر
طبقا لـما
يـحدده القانون .
يـجوز
للـمجلس
الشعبي
الوطني أن
يعقد جلسات مغلقة
بطلب من رئيسه
، أو من
أغلبية
أعضائه
الـحاضرين ،
أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون
الـمجلس
الشعبي
الوطني
لـجانه ، في
إطار نظامه
الداخلي .
لـجان
الـمجلس
الشعبي
الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع
الـمجلس الشعبي
الوطني في
دورتين كل سنة
. ومدة كل دورة
ثلاثة أشهر على
الأكثر .
يـمكن أن
يـجتـمع
الـمجلس
الشعبي
الوطني في دورة
غير عادية
بـمبادرة من
رئيس الـجمهورية
، أو بطلب من
ثلثي أعضاء
الـمجلس ، أو
بطلب من رئيس
الـحكومة .
تـختتـم
الدورة غير
العادية
بـمجرد ما
يستنفذ
الـمجلس
الشعبي
الوطني جدول
الأعمال الذي
استدعي
للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من
رئيس
الـحكومة
وأعضاء
الـمجلس
الشعبي
الوطني حق
الـمبادرة
بالقوانين .
تكون
اقتراحات
القوانين
قابلة للـمناقشة
، إذا قدمها
عشرون نائبا .
تعرض
مشاريع
القوانين على
مجلس الوزراء
، ثم يودعها
رئيس
الـحكومة
مكتب الـمجلس
الشعبي
الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل
اقتراح أي
قانون ،
مضمونه أو
نتيـجته
تـخفيض
الـموارد
العمومية ، أو
زيادة النفقات
العمومية ،
إلا إذا كان
مرفقا
بتدابير تستهدف
الزيادة في
إيرادات
الدولة ، أو
توفير مبالغ
مالية في فصل
آخر من
النفقات
العمومية تساوي
على الأقل
الـمبالغ الـمقترح
إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع
الـمجلس
الشعبي
الوطني في
الـمجالات التي
خولها إياه
الدستور .
ويدخل كذلك
في مجال
القانون ما يأتي .
1-
حقوق الأشخاص وواجباتهم
الأساسية
، لا سيـما
نظام
الـحريات
العمومية ،
وحماية
الـحريات الفردية
، وواجبات
الـمواطنين ،
2- القواعد
العامة
الـمتعلقة
بقانون
الأحوال الشخصية
، وحق الأسرة
، لا سيـما
الزواج ،
والطلاق ،
والبنوة ،
والأهلية ،
والتركات ،
3-
شروط استقرار الأشخاص ،
4- التشريع
الأساسي
الـمتعلق بالـجنسية ،
5-
القواعد
العامة
الـمتعلقة
بوضعية الأجانب ،
6-
القواعد
الـمتعلقة بالتنظيـم
القضائي ،
وإنشاء
الهيئات
القضائية ،
7-
القواعد
العامة
للقانون الـجزائي
،
والإجراءات
الـجزائية ،
لا سيـما
تـحديد
الـجنايات
والـجنـح ،
والعقوبات الـمختلفة
الـمطابقة
لها ، والعفو
الشامل ، وتسليـم
الـمجرمين .
8-
القواعد
العامة
للإجراءات
الـمدنية
وطرق التنفيذ ،
9-
نظام
الالتزامات
الـمدنية والتـجارية ،
10- نظام الانتخابات ،
11-
التقسيـم
الإقليمي للبلاد ،
12-
الـمصادقة
على الـمخطط الوطني ،
13-
التصويت على
ميزانية الدولة ،
14-
إحداث
الضرائب و الـجبايات
والرسوم
والـحقوق الـمختلفة
، وتـحديد
أساسها
ونسبها ،
15-
النظام الـجمركي ،
16-
نظام البنوك
والقروض والتأمينات ،
17-
القواعد
العامة
الـمتعلقة بالتعليم ،
18-
القواعد
العامة
الـمتعلقة
بالصحة العمومية
، والسكان ،
19-
القواعد
العامة
الـمتعلقة
بقانون العمل
والضمان الاجتماعي
،
20-
القواعد
العامة
الـمتعلقة
بالبيئة وإطار
الـمعيشة ،
21-
القواعد
العامة
الـمتعلقة
بحماية
الثروة الـحيوانية
والنباتية ،
22- حماية
التراث
الثقافي والتاريـخي
،
والـمحافظة
عليه ،
23-
النظام العام
للغابات
والأراضي الرعوية ،
24-
النظام العام للـمياه ،
25-
النظام العام
للـمناجم والـمحروقات ،
26-
إنشاء أوسمة
الدولة
ونياشينها
وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس
رئيس
الـجمهورية
السلطة
التنظيـمية
في الـمسائل
غير الـمخصصة
للقانون .
يندرج
تطبيق
القوانين في
الـمجال
التنظيـمي
الذي يعود
لرئيس الـحكومة
.
الـمادة 117 : يصدر
رئيس
الـجمهورية
القانون في
أجل ثلاثين
يوما ، ابتداء
من تاريـخ
تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن
رئيس
الـجمهورية
أن يطلب من
الـمجلس الشعبي
الوطني إجراء
مداولة ثانية
في قانون تـم
التصويت عليه
، ويكون هذا
الطلب خلال
الثلاثين
يوما
الـموالية
لتاريـخ
إقراره .
وفي هذه
الـحالة لا
يتـم إقرار
القانون إلا
بأغلبية ثلثي
أعضاء
الـمجلس
الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن
رئيس
الـجمهورية
أن يوجه خطابا
إلى الـمجلس
الشعبي
الوطني .
الـمادة 120 : يـمكن
رئيس
الـجمهورية
أن يقرر حل
الـمجلس الشعبي
الوطني أو
إجراء
انتـخابات
تشريعية قبل
أوانها ، بعد
استشارة رئيس
الـمجلس
الشعبي
الوطني ورئيس
الـحكومة .
وتـجري هذه
الانتـخابات
في أجل أقصاه
ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
يفتـح مناقشة
حول السياسة
الـخارجية ،
بناء على طلب
رئيس
الـجمهورية ،
أو رئيس
الـمجلس .
يـمكن ، عند
الاقتضاء ، أن
تتوج هذه الـمناقشة
بإصدار لائحة
من الـمجلس
الشعبي الوطني
، يبلغها
رئيسه إلى
رئيس
الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصادق
رئيس
الـجمهورية
على اتفاقيات
الهدنة ،
ومعاهــدات
السلـــم
والتـحالف
والاتـحاد ،
والـمعاهدات
الـمتعلقة
بحدود الدولة ،
والـمعاهدات
الـمتعلقة
بقانون
الأشخاص ،
والـمعاهدات
التي تترتب
عليها نفقات
غير واردة في
ميزانية
الدولة بعد أن
يوافق عليها الـمجلس
الشعبي
الوطني صراحة
.
الـمادة 123 :
الـمعاهدات
التي يصادق
عليها رئيس
الـجمهورية ،
حسب الشروط
الـمنصوص
عليها في
الدستور ،
تسمو على
القانون .
الـمادة 124 : يـمكن
أعضاء
الـمجلس
الشعبي
الوطني
استـجواب
الـحكومة في
إحدى قضايا
الساعة .
يـمكن
لـجان
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
تستـمع إلى
أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن
أعضاء
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
يوجهوا أي
سؤال شفوي أو
كتابي إلى أي
عضو في الـحكومة
.
ويكون
الـجواب عن
السؤال
الكتابي كتابيا
، خلال أجل
أقصاه ثلاثون
يوما .
وتتـم
الإجابة عن
الأسئلة
الشفوية في
جلسات الـمجلس .
إذا رأى
الـمجلس
الشعبي
الوطني أن
جواب عضو الـحكومة
شفويا كان أو
كتابيا يبرر
إجراء مناقشة
، تـجري
الـمناقشة
حسب الشروط
التي ينص
عليها النظام
الداخلي
للـمجلس
الشعبي
الوطني .
تنشر
الأسئلة
والأجوبة
طبقا للشروط
التي يـخضع
لها نشر محاضر
مناقشات
الـمجلس
الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن
الـمجلس
الشعبي
الوطني لدى
مناقشة بيان
السياسة
العامة ، أن
يصوت على
ملتـمس رقابة
ينصب على
مسؤولية
الـحكومة .
ولا يقبل
هذا الـملتـمس
إلا إذا وقعه
سُبعُ (7/1)
النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم
الـموافقة
على ملتـمس
الرقابة
بتصويت أغلبية
ثلثي النواب .
ولا يتـم
التصويت إلا
بعد ثلاثة
أيام من تاريـخ
إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق
الـمجلس
الشعبي
الوطني على
ملتـمس الرقابة
، يقدم رئيس
الـحكومة
استقالة
حكومته إلى رئيس
الـجمهورية .
الفصل
الثالث
الـمادة 129 : السلطة
القضائية
مستقلة .
الـمادة 130 : تـحمي
السلطة
القضائية
والـحريات ،
وتضمن للـجميع
ولكل واحد
الـمحافظة
على حقوقهم
الأساسية .
الـمادة 131 : أساس القضاء
مبادئ
الشرعية
والـمساواة .
الكل
سواسية أمام القضاء ،
وهو في متناول
الـجميع
ويـجسده
احترام القانون.
الـمادة 132 : يصدر
القضاء
أحكامه باسم
الشعب .
الـمادة 133 : تـخضع
العقوبات
الـجزائية
إلى مبدأي
الشرعية
والشخصية .
الـمادة 134 : ينظر
القضاء في
الطعن في قرارات
السلطات
العمومية .
الـمادة 135 : تعلل
الأحكام
القضائية ،
وينطق بها في
جلسات علانية .
الـمادة 136 : على كل
أجهزة الدولة
الـمختصة أن
تقوم ، في كل
وقت وفي كل
مكان ، وفي جميع
الظروف ،
بتنفيذ أحكام
القضاء .
الـمادة 137 : يـختص
القضاة
بإصدار
الأحكام .
ويـمكن أن
يعينهم في ذلك
مساعدون شعبيون
حسب الشروط
التي يـحددها القانون .
الـمادة 138 : لا يـخضع
القاضي إلا
للقانون .
الـمادة 139 : القاضي
محمي من كل
أشكال الضغوط والتدخلات
والـمناورات
التي قد تضر
بأداء مهمته
أو تـمس نزاهة
حكمه .
الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام
الـمجلس
الأعلى
للقضاء عن
كيفية قيامه
بـمهمته ، حسب
الأشكال
الـمنصوص علىها
في القانون .
الـمادة 141 : يـحمي
القانون
الـمتقاضي من
أي تعسف أو أي
انـحراف يصدر
من القاضي .
الـمادة 142 : الـحق في
الدفاع معترف
به .
الـحق في
الدفاع مضمون
في القضايا الـجزائية .
الـمادة 143 : تـمثل
الـمحكمة
العليا ، في
جميع مجالات
القانون ،
الهيئة
الـمقومة
لأعمال
الـمجالس القضائية
والـمحاكم .
تضــــمن
الـمحكمة
العليا توحيد
الاجتهاد القضائي
في جميع
أنـحاء البلاد
، وتسهر على
احترام
القانون .
الـمادة 144 : يـحدد
القانون
تنظيـم
الـحكمة
العليا ،
وعملها ،
واختصاصاتها
الأخرى .
الـمادة 145 : يرأس
رئيس
الـجمهورية ،
الـمجلس
الأعلى للقضاء .
الـمادة 146 : يقرر
الـمجلس
الأعلى
للقضاء ، طبقا
للشروط التي
يـحددها
القانون ،
تعيين القضاة
، ونقلهم ،
وسير سلـمهم
الوظيفي .
ويسهر على
احترام أحكام
القانون الأساسي
للقضاء ،
وعلى رقابة
انضباط
القضاة تـحت
رئاسة الرئيس
الأول
للـمحكمة
العليا .
الـمادة 147 : يبدي
الـمجلس
الأعلى
للقضاء رأيا
استشاريا قبليا
في مـمارسة
رئيس
الـجمهورية
حق العفو .
الـمادة 148 : يـحدد
القانون
تأليف
الـمجلس
الأعلى للقضاء
، وطرق تسييره
، وصلاحياته
الأخرى .
الرقابة
والـمؤسسات
الاستشارية
الفصل
الأول
الـمادة 149 : تضطلع
الـمجالس
الـمنتـخبة
بوظيفة
الرقابة في
مدلولها
الشعبي .
الـمادة 150 : تقدم
الـحكومة
للـمجلس
الشعبي
الوطني ، عرضا
عن استعمال الاعتـمادات
الـمالية
التي أقرها
لكل سنة مالية
.
تـختتـم
السنة الـمالية
، فيـما يـخص
الـمجلس
الشعبي
الوطني ،
بالتصويت على
قانون يتضمن
تسوية
ميزانية
السنة الـمالية
الـمعنية .
الـمادة 151 : يـمكن
الـمجلس
الشعبي
الوطني ، في
إطار اختصاصاته
، أن ينشئ في
أي وقت ،
لـجنة تـحقيق
في أية قضية ذات
مصلـحة عامة .
الـمادة 152 :
الـمؤسسات
الدستورية
وأجهزة
الرقابة مكلفة
بالتـحقيق في
تطابق العمل
التشريعي
والتنفيذي مع
الدستور ، وفي
ظروف
استـخدام
الوسائل
الـمادية
والأموال
العمومية
وتسييرها .
الـمادة 153 : يؤسس
مجلس دستوري
يكلف بالسهر
على احترام الدستور .
كما يسهر
الـمجلس
الدستوري على
صحة عمليات الاستفتاء
، وانتـخاب
رئيس
الـجمهورية ،
والانتـخابات
التشريعية ،
ويعلن نتائج
هذه العمليات .
الـمادة 154 : يتكون
الـمجلس
الدستوري من
سبعة أعضاء :
اثنان منهم
، يعينهما
رئيس
الـجمهورية ،
واثنان ينتـخبهما
الـمجلس
الشعبي
الوطني ،
واثنان تنتـخبهما
الـمحكمة
العليا من بين
أعضائها .
وبـمجرد
انتـخابهم أو تعيينهم ،
يتوقفون عن
مـمارسة أي
عضوية أو أي
وظيفة أو تكليف
أو مهمة أخرى .
يضطلع
أعضاء
الـمجلس الدستوري
بـمهامهم مرة
واحدة غير
قابلة للتـجديد
مدتها ست سنوات .
ويـجدد نصف
عدد أعضاء
الـمجلس
الدستوري كل
ثلاث سنوات .
يعين رئيس
الـجمهورية
رئيس الـمجلس
الدستوري
لفترة واحدة
مدتها ست
سنوات غير قابلة
للتـجديد.
الـمادة 155 : يفصل
الـمجلس
الدستوري ،
بالإضافة إلى
الاختصاصات
التي خولتها
إياه صراحة
أحكام أخرى في
الدستور ، في
دستورية
الـمعاهدات
والقوانين ،
والتنظيـمات
، إما برأي
قبل أن تصبح
واجبة
التنفيذ . أو
بقرار في
الـحالة العكسية .
كما يفصل في
مطابقة
النظام
الداخلي
للـمجلس الشعبي
الوطني للدستور .
الـمادة 156
: يـخطر
رئيس
الـجمهورية ،
أو رئيس
الـمجلس الشعبي
الوطني ،
الـمجلس
الدستوري .
الـمادة 157 : يتداول
الـمجلس
الدستوري في
جلسة مغلقة ،
ويعطي رأيه أو
يصدر قراره في
ظرف العشرين
يوما الـموالية
لتاريـخ
الإخطار .
يـحدد
الـمجلس
الدستوري
قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا
ارتأى
الـمجلس
الدستوري عدم
دستورية معاهدة
أو اتفاق ، أو
اتفاقية ، فلا
تتـم الـمصادقة
عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر
الـمجلس
الدستوري أن
نصا تشريعيا
أو تنظيـميا
غير دستوري ،
يفقد هذا النص
أثره ، ابتداء
من يوم قرار
الـمجلس .
الـمادة 160 : يؤسس
مجلس محاسبة ،
يكلف
بالرقابة البعدية
لأموال
الدولة ،
والـجماعات
الإقليـمية ،
والـمرافق
العمومية .
يعد مجلس
الـمحاسبة
تقريرا سنويا
، ثم يرفعه
إلى رئيس
الـجمهورية .
يـحدد
القانون
تنظيـم مجلس الـمحاسبة
، وعمله ،
وجزاء
تـحقيقاته .
الفصل
الثاني
الـمادة 161 : يؤسس لدى
رئيس
الـجمهورية
مجلس إسلامي
أعلى .
يتكون
الـمجلس
الإسلامي
الأعلى من أحد
عشر عضوا
يعينهم رئيس
الـجمهورية
من بين
الشخصيات الدينية .
وينتـخب
الـمجلس
الإسلامي
الأعلى رئيسه
من بين أعضائه .
الـمادة 162 : يؤسس
مجلس أعلى
للأمن يرأسه
رئيس
الـجمهورية .
مهمته تقديـم
الآراء إلى
رئيس
الـجمهورية في
كل القضايا
الـمتعلقة
بالأمن الوطني
.
يـحدد رئيس
الـجمهورية كيفيات
تنظيـم
الـمجلس
الأعلى للأمن وعمله .
الباب
الرابع
الـمادة 163 : لرئيس
الـجمهورية
حق الـمبادرة
بالتعديل الدستوري
، وبعد أن
يصوت عليه
الـمجلس
الشعبي الوطني
، يعرض على
استفتاء
الشعب
للـموافقة عليه
ثم يصدره رئيس
الـجمهورية .
الـمادة 164 : إذا رأى
الـمجلس
الدستوري
مشروع أي
تعديل دستوري
لا يـمس البتة
الـمبادئ
العامة التي
تـحكم
الـمجتـمع
الـجزائري
وحقوق
الإنسان والـمواطن
وحرياتهما ،
ولا يـمس بأي
شيء التوازنات
الأساسية
للسلطات
والـمؤسسات
الدستورية ، وعلل
رأيه ، أمكن
رئيس
الـجمهورية
أن يصدر
القانون الذي
يتضمن
التعديل
الدستوري
مباشرة دون أن
يعرضه على
الاستفتاء
الشعبي ، متى
أحرز ثلاثة
أرباع من
أصوات أعضاء
الـمجلس
الشعبي
الوطني .
الـمادة 165 : يعرض
القانون الذي
يتضمن مشروع
التعديل الدستوري
، بعد أن يقره
الـمجلس
الشعبي الوطني
، حسب الشروط
نفسها التي
تطبق على النص
التشريعي ،
على استفتاء
الشعب
للـموافقة عليه
، خلال
الـخمسة
والأربعين
يوما الـموالية
لإقرار
الـمجلس إياه .
الـمادة 166 : يصبح
القانون الذي
يتضمن مشروع
التعديل الدستوري
لاغيا ، إذا
رفضه الشعب ،
ولا يـمكن عرضه
من جديد على
الشعب خلال
نفس الفترة
التشريعية .
الـمادة 167 : يصدر
رئيس
الـجمهورية
نص التعديل
الدستوري الذي
أقره الشعب .
حكم
انتقالي
يـمس
التـجديد
الـجزئي
الأول ثلاثة
أعضاء من
الـمجلس الدستوري
، على أن
يستـخرج كل
واحد منهم
بالقرعة بين
كل عضوين
عينتهما أو
انتـخبتهما
سلطة واحدة .